المباح هو ما خير المكلف بين فعله وتركه، وهو ما لا يمدح على فعله ولا على تركه.
أي لا يمدح من يقترفه ويفعله ولا يذم من يتركه ويبتعد عنه.
والأصوليون متفقون على أن المباح لم يطلب فعله ولم يطلب تركه.
والمباح إن نوى به المرء مرضاة الله، أو التقوي على طاعته، صار ذلك طاعة يثاب عليها، وفي الحديث: «نية المؤمن خير من عمله» أخرجه الطبراني من حديث سهل بن سعد ومن حديث النواس بن سمعان، وكلاهما ضعيف و تصحيح السيوطي: ضعيف(لجامع الصغير).
والأصوليون متفقون تقريباً على أن المباح غير مأمور به، ولكن خالف في ذلك بعض المعتزلة، ومنهم الكعبي، فقال: بل هو مأمور به.
يقسم المباح إلى ثلاثة أقسام:
الأول: لا ضرر في فعلِهِ ولا في تركِه، كالأكل واللباس والشراب والصيد والصباغ وغيره من المباحات.
الثاني: ما كان في أصله حراماً محققَ الضرر، ولكن أباحه الله للضرورة، كأكل لحم الميتة والدم للمضطر.
الثالث: ما جاء الشرع بتحريمه وقد كان قبل الاسلام مما اعتاده الجاهليون، فهو عندئذ حرام أصلا، ولكن عفا عنه الشارع فأدرج في المباح تبعاً لا أصالة، لأن الاسلام يجبُّ ما قبله.
الأحكام التكليفية الخمسة قد تتناوب في مسألة واحدة كالطعام فإنه يكون مباحاً في الأحوال العادية ولكنه يصير فرضاً إذا كان تركه يفضي إلى موت محقق، ويصير مكروهاً إن كان يفضي إلى مرض مظنون، ويكون مستحباً إن كان تركه يؤدي إلى إنهاك و إرهاق، ويصير حراماً إن كان يتسبب يقيناً في آفة أو مرض.