تعريف علم أصول الفقه: «معرفة القواعد الشاملة التي توصل القاصدين إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية»
أصول الفقه: فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال.
والأدلة هاهنا خطاب الله عز وجل، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره، وإجماع الأمة والقياس
والتعريف الشائع أخصر من هذا، وهو: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، وهذا هو تعريف الكمال بن الهمام.
تعريف الإمام الشافعي لعلم أصول الفقه ونصه كما ذكره البيضاوي في منهاج الوصول: معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
ونلاحظ أن تعريف الشافعية للأصول يتضمن ثلاثة مباحث:
1 معرفة دلائل الفقه إجمالا، وهو ما يعني مصادر التشريع
2 وكيفية الاستفادة منها، وهذا يعني حال هذه المصادر من حيث ثبوتها، وتحقيق المانع والسبب والشرط
3 وحال المستفيد، هو ما يعني مباحث المجتهد وشروطه وضوابطه
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
والأحكام الشرعية وهي الواجب والمندوب، والمباح والمحظور، والمكروه؛ والصحيح والباطل.
فالواجب ما تعلق العقاب بتركة كالصلوات الخمس والزكاوات وردّ الودائع والمغصوب وغير ذلك.
والمندوب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة.
والمباح ما لا ثواب بفعله ولا عقاب في تركه كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات.
والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا وللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي.
والمكروه ما تركه افضل من فعله كالصلاة مع الالتفات والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهى عنه على وجه التنزيه.
والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية.
والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك غير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة.